الشيخ يوسف الخراساني الحائري
388
مدارك العروة
يقلد جواز الاقتناء أو كانتا مما هو محل الخلاف في كونه آنية أم لا لا يجوز له التعرض له ( 1 ) . * الشرح : ( 1 ) هذه الفروع تتم على القول بحرمة الاقتناء ، واما على القول بالجواز وعدم الحرمة فلا يجب الكسر ولا يجب النهي على الغير ويضمن قيمة الهيئة لو تلفت كما لا يخفى ، وذلك لان بقاء الهيئة على القول بجواز الاقتناء ليس منكرا . * المتن : ( مسألة - 22 ) إذا شك في آنية انها من أحدهما أم لا ، أو شك في كون شيء مما يصدق عليه الانية أم لا ؟ لا مانع من استعمالهما ( 2 ) . * الشرح : ( 2 ) تارة بعد صدق الانية يشك في أنها من أحدهما أم لا ، وأخرى بعد معلومية كونه من الذهب أو الفضة يشك في صدق الانية عليه ، وعلى كلا النقدين يكون المرجع هو أصل البراءة إذا كانت الشبهة موضوعية ، واما إذا كانت الشبهة مفهومية فالواجب على غير المجتهد اما الاحتياط واما الرجوع إلى المجتهد ليعلم الحال ، كما في كلي الموضوعات إذا كانت الشبهة موضوعية . * المتن : فصل في أحكام التخلي ( مسألة - 1 ) يجب في حال التخلي بل في سائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم - سواء كان من المحارم أم لا رجلا كان أو امرأة - حتى عن المجنون والطفل المميز ، كما أنه يحرم على الناظر أيضا النظر إلى عورة الغير ولو كان مجنونا أو طفلا مميزا . والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر ، وفي المرأة